الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 190هـ
الأحد 17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

محافظة بنى سويف
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بمنطقة بنى سويف الأزهرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 22/ 3/ 2017 وبحضور السادة المؤسسين والبالغ عددهم 43 مؤسسًا بتاريخ 22/ 3/ 2017 تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن باسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة بنى سويف الأزهرية وذلك طبقا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى لعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بديوان عام محافظة بنى سويف تحت رقم (84) بتاريخ 5/ 7/ 2017
ومنطقة عملها للعاملين بمنطقة بنى سويف الأزهرية.
وتباشر الجمعية عملها على نطاق محافظة بنى سويف ومحافظات المصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية بها مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بمنطقة بنى سويف الأزهرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (تسعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (43) سهمًا قيمتها 430 جنيهًا، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 10365 جنيهًا ببنك القاهرة – فرع بنى سويف بحساب جارى رقم (06205010062726) بأرقام الإيصالات (12100 – 17438 U، 6400 – 17438 U، 12400 – 18015 U، 12500 – 18015 U) وتاريخ كل منها على الترتيب 29/ 5/ 2017 – 6/ 6/ 2017 – 5/ 7/ 2017 – 5/ 7/ 2017

مدير عام التعاون
م/ علاء محمد سعيد