الوقائع المصرية - العدد 225 - السنة 190هـ
الأحد 17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
مكتب بنى سويف
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لموظفى الحكومة بببا – محافظة بنى سويف

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
72 35157 البنك - 12221 أسهم رأس المال
72 22936 فائض التصفية
72 35157 72 35157

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لموظفى الحكومة بببا – محافظة بنى سويف والصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد محافظ بنى سويف برقم 2236 لسنة 2017 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 167 لسنة 2017
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 22936.72 جنيه (فقط اثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا لا غير).

أعضاء اللجنة

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
(إمضاء)
إدارة التعاون الاستهلاكى ببنى سويف
(إمضاء)
  يعتمد،
مدير عام التموين
م/ عثمان سيد عبد الوهاب