الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 190هـ
الاثنين 18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 110 لسنة 2017
بتاريخ 27/ 2/ 2017
باعتماد التصميم العمرانى للمشروع
بقطعة أرض بمساحة 19.49 فدان بمنطقة الـ 250 فدان
المخصصة لشركة مايو للخدمات التعليمية
"ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه"

لإقامة نشاط تعليمى عالٍ بمدينة 15 مايو
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن تحت رقم (141) بتاريخ 19/ 3/ 2015 موجهًا للسيد/ ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه (شركة تحت التأسيس) متضمنًا إسناد بيع قطعة الأرض رقم (38 – 29) منطقة الـ 250 فدان بمساحة 82270م2 لإقامة نشاط (تعليمى عالٍ) بمدينة 15 مايو بسعر المتر المربع 922 جنيهًا/ م2؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 13/ 5/ 2015 لقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمساحة إجمالية تبلغ 81873.85م3 بمنطقة 250 فدان بمدينة 15 مايو بما يعادل 19.49 فدان؛
وعلى الطلب المقدم من السادة المجموعة الهندسية للعمارة والتصميم الداخلى مفوضًا عن السادة شركة مايو للخدمات التعليمية "ش. م. م" رقم (86365 بتاريخ 11/ 10/ 2015 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى باعتماد مشروع الشركة بقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمنطقة الـ 250 فدان المخصصة لها لإقامة مشروع "تعليمى عالٍ" بمدينة 15 مايو؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (981) بتاريخ 22/ 10/ 2015 بخصوص الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة مايو للخدمات التعليمية "ش. م. م" بدلاً من السيد/ ناجح سيد عبد الفتاح وشركاه (شركة تحت التأسيس) لإقامة نشاط تعليمى عالٍ بمدينة 15 مايو وذلك على قطعة الأرض رقم (38 – 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة 81873.86م2, مع منح الشركة مهلة شهر من تاريخ التعاقد لاستكمال تقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم وفى حالة الالتزام تستكمل إلى ثلاثة شهور لاستصدار القرار الوزارى مع الالتزام بباقى التوقيتات المحددة بكراسة الشروط وذلك شريطة سداد أية مبالغ مستحقة حتى تاريخه وتعديل البند الثالث بصحيفة الاستثمار الصادر بها شهادة تأسيس للشركة بإضافة نشاط تعليمى عالٍ للأنشطة الأخرى؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (36928) بتاريخ 1/ 11/ 2015 موجهًا للسيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بشأن طلب الإفادة عن المهلة الممنوحة للشركة لتقديم واستيفاء كافة الرسومات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى ومن بينها صورة التعاقد المبرم مع الشركة وذلك لقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمدينة 15 مايو؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (2583) بتاريخ 15/ 11/ 2015 مرفقًا به الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (369) بتاريخ 18/ 4/ 2016 الموجه لجهاز مدينة 15 مايو بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (24) بتاريخ 10/ 4/ 2016 والتى قررت الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم شركة مايو للخدمات التعليمية "ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه" شركة توصية بسيطة بدلاً من شركة مايو للخدمات التعليمية شركة مساهمة مصرية لإقامة نشاط تعليمى عالٍ بمدينة 15 مايو وذلك على قطعة الأرض رقم (38 – 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة 81873.86م2، مع منح الشرك مهلة شهر من تاريخ التعاقد لاستكمال تقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى مع الالتزام بباقى التوقيتات المحددة بكراسة الشروط وذلك شريطة سداد أية مبالغ مستحقة حتى تاريخه؛
وعلى كتاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (24406) بتاريخ 8/ 6/ 2016 مرفقًا به صورة من التعاقد المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مايو للخدمات التعليمية "ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه" لقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة 81873.85م2 تحت العجز والزيادة المخصصة للشركة لإقامة نشاط تعليمى عالٍ بمدينة 15 مايو؛
وعلى اعتماد البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 5/ 7/ 2016؛
وعلى كتاب قطاعا لتخطيط والمشروعات رقم (34152) بتاريخ 18/ 8/ 2016 موجهًا لجهاز مدينة 15 مايو ومرفقًا به عدد (7) نسخ من المخطط التفصيلى الوارد رفق كتاب السادة المجموعة الهندسية للعمارة والتصميم الداخلى المفوض عن السادة شركة مايو للخدمات التعليمية وذلك لمشروع الشركة "جامعة مايو الخاصة" بقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمنطقة الـ 250 فدان بالمدينة والمنتهى بطلب المراجعة والتدقيق والتوقيع على اللوحات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (2517) بتاريخ 5/ 12/ 2016 مرفقًا به عدد (7) لوحات موقعة من الجهاز بعد استيفاء بعض الملاحظات التى رأى الجهاز تعديلها وأرفق بالكتاب الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض والمتضمن أن الشركة منتظمة فى سداد الأقساط حتى تاريخه؛
وعلى مراجعة اللوحات الواردة من جهاز المدينة تبين وجود بعض الملاحظات ما أدى إلى إعادة طباعة اللوحات مرة أخرى وبتاريخ 22/ 12/ 2016 ورد إلينا كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (2672) مرفقًا به عدد (7) لوحات موقعة من الجهاز وذلك على ضوء الاجتماع المنعقد بين استشارى الشركة وممثلى القطاع وجهاز المدينة بتاريخ 14/ 12/ 2016؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 16/ 1/ 2017 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى باعتماد التصميم العمرانى للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 15 مايو رقم (188) بتاريخ 22/ 1/ 2017 مرفقًا به الموقف المالى لقطعة الأرض والمتضمن أنه "غير مستحق على الشركة أقساط مالية حتى تاريخه"؛
وعلى جدول عدم الممانعة من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 15 مايو بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مايو للخدمات التعليمية "ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه" باعتماد التصميم العمرانى لمشروع إقامة نشاط تعليمى عالٍ بقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمساحة 19.49 فدان بمنطقة الـ 250 فدان بمدينة 15 مايو وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة شروط المزايدة التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات إلى المستشار القانونى للهيئة والمتضمن أن الشركة تقدمت بالمستندات المطلوبة لاستصدار القرار خلال المهلة الممنوحة لها بموجب قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (24) بتاريخ 10/ 4/ 2016؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 8/ 2/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لمشروع شركة مايو للخدمات التعليمية "ناجح محمد سيد عبد الفتاح وشركاه" بقطعة الأرض رقم (38 – 39) بمساحة 19.49 فدان، بما يعادل 81873.85م2 (فقط واحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون مترًا مربعًا و85/ 100 من المتر المربع لا غير) لإقامة نشاط تعليمى عالٍ بمنطقة الـ 250 فدان بمدينة 15 مايو، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2016، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق – مبانٍ) خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 7/ 6/ 2016 والبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رمق 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة ا لأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال المدة المحددة بالعقد (سبع سنوات من تاريخ أول قرار وزارى باعتماد التخطيط والتقسيم) وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى