الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 190هـ
الاثنين 18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 344 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه والقوانين المعدلة له على العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك اعتبارًا من 1/ 5/ 2017
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من التاريخ المذكور.
تحريرًا فى 11/ 6/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد