الوقائع المصرية - العدد 226 - السنة 190هـ
الاثنين 18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
مكتب بنى سويف
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى مركز قروى سمسطا – محافظة بنى سويف

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
40 146086 البنك - 24046 رأس المال
40 122040 فائض التصفية
40 146086 40 146086

تقرير المصفى

تم حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى مركز قروى سمسطا بمحافظة بنى سويف الصادر قرار بحلها حلاً إداريًا من السيد محافظ بنى سويف برقم 1006 لسنة 2017 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد 93 لسنة 2017
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 122040.40 جنيه (فقط مائة واثنان وعشرون ألفًا وأربعون جنيهًا وأربعون قرشًا لا غير).

أعضاء اللجنة

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
(إمضاء)
إدارة التعاون الاستهلاكى ببنى سويف
(إمضاء)
  يعتمد،
مدير عام التموين
م/ عثمان سيد عبد الوهاب