الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1335 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (2557) بتاريخ 23/ 4/ 2017؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (15141) بتاريخ 24/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية كفر ميت فارس – مركز بنى عبيد – محافظة الدقهلية التى تم شهرها برقم (544) فى 6/ 9/ 2005 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (222) فى 28/ 9/ 2005
مادة 2 – تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 9/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا