الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017
صادر بتاريخ 31/ 7/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 164 لسنة 1992 بشأن الإعلان عن المخازن والسلع وحظر حبسها عن التداول؛
وعلى القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 بشأن تدوين البيانات على عبوات السلع الغذائية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017 بشأن تدوين بيانات وأسعار سلعة السكر على العبوات؛
وعلى القرار رقم 67 لسنة 2017 بشأن إلزام كافة الجهات بوضع السعر على عبوات سلعتى (السكر، الأرز) المعدل بالقرار رقم 91 لسنة 2017؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 7 لسنة 2017
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (المنتجات تعبأ محليًا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994

(المادة الثانية)

يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدونًا عليها سعر البيع للمستهلك.

(المادة الثالثة)

يتم منح مهلة تنتهى فى 31/ 12/ 2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها (سعر البيع للمستهلك)، على أنى تم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

(المادة الرابعة)

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على السيد المصيلحى