الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 222 لسنة 2017
بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها
صادر بتاريخ 2/ 8/ 2017

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 2013 بتنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1189 لسنة 1968 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 46 لسنة 2006 بشأن تعيين أسس أسعار النخالة الخشنة وخليط الزوائد وتنظيم تداولها؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 10 لسنة 2014 والمنظم لإجراءات تطبيق منظومة الخبز؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 2 لسنة2 015 المنظم لإنتاج خبز الإعاشة لجهاز الشرطة؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 24 لسنة 2017 بشأن دورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تحديد أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد دوريًا طبقًا لآليات السوق من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض (اللجنة العليا للنخالة) وتختص بتعيين أسس أسعار النخالة وخليط الزوائد وتختص اللجنة بمراجعة أسعارها ارتفاعًا وهبوطًا وفقًا لظروف السوق وتحديد السعر المناسب الذى يتم اعتماده منا للعمل بموجبه طبقًا للتعليمات التى تصدر فى هذا الشأن وتجتمع اللجنة شهريًا أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(المادة الثانية)

يشمل سعر بيع النخالة الآتى:
قيمة الخدمة التموينية بواقع (75) خمسة وسبعين جنيهًا للطن تسدد لصالح الوزارة فى موعد غايته الخامس عشر من الشهر التالى.
قيمة الفوارغ والتحميل للطن (145) جنيهًا.
قيمة عمولة تخزين وتسويق (10%) من صافى سعر النخالة للطن.

(المادة الثالثة)

يحظر إضافة أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى على أسعار النخالة التى تحدد وفقًا لما جاء بالمادة الأولى من هذا القرار كما يحظر تحميل أى سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدى إلى زيادة أسعار تداولها بطريق غير مباشر.

(المادة الرابعة)

كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى