الوقائع المصرية - العدد 227 - السنة 190هـ
الثلاثاء 19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1609 لسنة 2017
صادر بتاريخ 17/ 9/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رمق 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 593 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة دمنهور؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1256 لسنة 2003 بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية على جانبى شارع عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 9/ 2017 والمنتهى إلى الموافقة على اعتماد تعديل الممر الوارد ضمن المخطط التفصيلى لجانبى عبد السلام الشاذلى المعتمد بالقرار رقم 1256 لسنة 2003 ليكون شارع بعرض 8م وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد تعديل جزء من المخطط التفصيلى للمنطقة السكنية على شارع جانبى عبد السلام الشاذلى بمدينة دمنهور المعتمد بالقرار رقم 1256 لسنة 2003 من ممر لشارع بعرض 8م والمرموز له بالرموز (هـ - و – ى – ن) وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندس/ نادية أحمد عبده