الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1309 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على المادة (35) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1165 لسنة 2017 (قانونى) الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2017/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى الواردة برقم (13132) بتاريخ 29/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تخصيص محلج شمال الصعيد لحليج الأقطان بالمنيا بمحافظة المنيا لحليج أقطان تجارى صنف جيزة/ 95
مادة 2– يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به طوال موسم حليج 2017/ 2018
صدر فى 7/ 9/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا