الوقائع المصرية - العدد 228 - السنة 190هـ
الأربعاء 20 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 11 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1491 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد ماهر محمد عرفة – وآخرهم السيد/ محمد أحمدى السيد إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار