الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 190هـ
الخميس 21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1473 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 فى شأن اللائحة الداخلية للسجون وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 7938 لسنة 2006 بتخصيص سجن التأهيل بالقطا ليكون سجنًا عسكريًا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدل تخصيص سجن التأهيل بالقطا العسكرى ليكون سجنًا عموميًا بمسمى "سجن التأهيل العمومى"، يُودع به الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الثالثة من القانون 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون.
مادة 2 - يُلغى القرار الوزارى رقم 7938 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 5/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار