الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 190هـ
الخميس 21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1259 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 751 لسنة 2017 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – القبرصى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 27/ 9/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى مجلس الأعمال المصرى – القبرصى المشكل بالقرار الوزارى رقم 751 لسنة 2017 المشار إليه:
السيد المهندس/ محمد على محمد عبادى – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك).
بدلاً من:
السيد المهندس/ أسامة مهدى محمد إبراهيم عبد العال – الرئيس السابق لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيدى كوير للبتروكيماويات (سيدبك).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 27/ 9/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل