الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 190هـ
الخميس 21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 204 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 6/ 2017
بتعديل بعض أحكام قرار وزير البحث العلمى رقم 505 لسنة 2014
بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح (رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية –
رؤساء الشعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة)
وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 1988؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية للمعهد القومى للمعايرة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث البترول الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 1989؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 142 لسنة 1990؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 143 لسنة 1990؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 بإعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2005؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى؛
وعلى قرار وزير البحث العلمى رقم 505 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح (رؤساء المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية، ورؤساء الشُعب أو الأقسام أو عمداء المعاهد المناظرة) وتنظيم عملها وشروط الترشح ومعايير المفاضلة؛
وعلى موافقة مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 6/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (3) من المادة (3) النص الآتى:
3 - أن يكون المرشح لوظيفة (رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) على رأس عمله وقت الترشح وألا ينتدب لآية جهة طيلة مدة توليه المنصب ويستثنى من ذلك الندب للمهام القومية، وبالنسبة للترشح لوظيفة (رئيس القسم أو الشُعبة أو المعهد المناظر) لا يقبل ترشيح المعار أو المنتدب ندبًا كليًا إلا بعد استلام عمله بالقسم أو الشُعبة أو المعهد المناظر.

(المادة الثانية)

تُضاف المادة الآتية إلى مواد القرار المشار إليه على النحو الآتى:
مادة (4 مكررًا):
تُشكل لجنة استشارية قانونية بمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية برئاسة أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وعضوية المستشار القانونى لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والمستشار القانونى لوزير البحث العلمى ويمكن للجنة أن تستعين بالمستشار القانونى (للمركز أو المعهد أو الهيئة البحثية) المعنى بالأمر المعروض على اللجنة.
وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تُعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيًا قانونيًا وتتلقى أية استفسارات من أى من المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية فيما يتعلق بتطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى، كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير البحث العلمى رئيس مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها على مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د. خالد عبد الغفار