الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 190هـ
الخميس 21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1243 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1165 لسنة 2017 (قانونى) الخاص ببيان صنف القطن المرخص بحلجه بكل محلج طوال موسم الحليج 2017/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 9/ 8/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (14189) بتاريخ 9/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلى إلى محافظات الوجه البحرى ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف فى المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزارى رقم 1165 لسنة 2017 المشار إليه، على أن تكون حدود محافظتى الفيوم وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هى الحد الفاصل لذلك.
مادة 2 – حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى مركز آخر ومن محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من وزارة الزراعة ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف فى المحافظة المرخص بها وفقًا للقرار الوزارى رقم 1165 لسنة 2017
مادة 3 – فى حالة ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمى وتخصم أجرة الحليج منها وباقى الثمن يودع فى خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى.
صدر فى 15/ 8/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا