الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 190هـ
الخميس 21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 623 لسنة 2017
صادر بتاريخ 14/ 9/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الإدارى رقم (399) بتاريخ 11/ 6/ 2017 فيما تضمنه من الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 4 ممر بهلر – الدور الخامس – شقة رقم (22) – عابدين – محافظة القاهرة، تحت اسم شركة آى إم تى سرفيس، لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارى للمقر الكائن فى 4 ممر بهلر – الدور الخامس شقة رقم (22) – عابدين – محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان