الوقائع المصرية - العدد 229 - السنة 190هـ
الخميس 21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 638 لسنة 2017
صادر بتاريخ 20/ 9/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - الكائن فى 456 طريق الحرية/ رشدى – برج السعد (مول رشدى) – الدور الثانى – دائرة قسم الرمل – الإسكندرية، إدارة السيد/ سمير إبراهيم توفيق الجمل مرسال، تحت اسم شركة سى سايد ترافيل.
2 - الكائن فى شقة بالدور الثانى علوى – عقار رقم (134) ش 26 يوليو – ملك الحاج/ أحمد محمود – أمام عيادة الدكتور/ رامى سمير رزق – دائرة قسم ميت غمرة - الغربية، إدارة السيد/ شوقى محمد شوقى، تحت اسم شركة التميز للخدمات السياحية.
وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر شرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان