الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الستون
21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 143 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية
للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى
"الشركات الأوروبيون فى التنمية" بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس،
الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 11/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق المظلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التعمير الألمانى "الشركاء الأوروبيون فى التنمية بشأن مشروع مزرعة الرياح بخليج السويس الموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 11/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1438هـ
                    (الموافق 5 يوليو سنة 2017م).