الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الستون
21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2017
بشأن الموافقة على عقد القرض التعويضى (الثالث)
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق النقد العربى، والموقع بتاريخ 7/ 12/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على عبد القرض التعويضى (الثالث) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 81 مليونًا و820 ألف دينار عربى حسابى بما يعادل نحو 332 مليونًا و200 ألف دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 7/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
                (الموافق 20 مارس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 شعبان سنة 1438هـ
                    (الموافق 3 مايو سنة 2017م).