الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الستون
21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 475 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 8/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ أحمد عبدا لله أحمد فهمى – الرئيس من الفئة ( أ ) بالنيابة العامة رئيسًا من الفئة ( أ ) بمحكمة المنيا الابتدائية اعتبارًا من 8/ 6/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى