الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الستون
21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1877 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطن/ صابر عبد الحليم القصرى)، بالقطعة رقم 133 من 160 أصلية حوض البطح الصغيرة رقم 7 بقرية كفور الرمل – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 21 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل