الجريدة الرسمية - العدد 41 - السنة الستون
21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2067 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2001 باعتبار مساحة من الأراضى المملوكة للدولة أرضًا أثرية؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2001 المشار إليه النص التالى:
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة البالغ مساحتها (5 أفدنة و21 قيراطًا و18.5 سهم) الواقعة ضمن القطعة رقم (107) بحوض صان الحجر ودبقو نمرة (3) ناحية صان الحجر القبلية – مركز الحسينية – محافظة الشرقية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل