الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 23 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1220 لسنة 2017
فى شأن إنشاء قسم شرطة أسوان الجديدة بمديرية أمن أسوان

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1999 بإنشاء مديرية أسوان الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9959 لسنة 1998 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن أسوان وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 803 لسنة 2018 فى شأن التفويض الصادر لمساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 27/ 5/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 15/ 7/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفنى رقم (11372) المؤرخ 13/ 7/ 2017 بموافقة السيد الوزير بالتفويض بالتوقيع؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن أسوان "قسم شرطة أسوان الجديدة"، مقره مدينة أسوان الجديدة بالمكونات الإدارية والحدود الجغرافية التالية:
أولاً – المكونات الإدارية لقسم شرطة أسوان الجديدة:
يختص قسم شرطة أسوان الجديدة بنطاق مديرية أسوان الجديدة بمساحة 22389.73 فدان على النحو التالى:
( أ ) مساحة 4000 فدان مقسمة إلى أربعة أحياء:
1 - الحى الأول – يضم نطاق اختصاصه المجاورات (الأولى – الثانية – الثالثة)
ويحتوى على أراضى إسكان اقتصادى وخدمات تجارية وتعليمية وصحية ورياضية بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: حدود قرية الكوبانية بداية من حدود نجع البسطامى حتى مركز الشباب.
الحد الجنوبى: حى الخدمات المركزية للمدينة.
الحد الشرقى: نهر النيل.
الحد الغربى: الحديقة المركزية.
2 - الحى الثانى – يضم نطاق اختصاصه المجاورات (الأولى – الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة) ويحتوى على أراضى (إسكان اقتصادى حرفى – إسكان اقتصادى خدمى – إسكان اقتصادى نوبى – إسكان اجتماعى) وخدمات تجارية وتعليمية وصحية ورياضية بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: الظهير الصحراوى لنجع البسطامى التابع لقرية الكوبانية مركز شرطة أسوان.
الحد الجنوبى: الحى الثالث.
الحد الشرقى: الحديقة المركزية.
الحد الغربى: امتداد مدينة أسوان الجديدة.
3 - الحى الثالث – يضم نطاق اختصاصه المجاورات (الأولى – الثانية – الثالثة – الرابعة – الخامسة) ويحتوى على إسكان ابنى بيتك – إسكان اجتماعى – منطقة كليات الجامعة وخدمات صحية ورياضية وتعليمية بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: الحى الثانى.
الحد الجنوبى: حدود نجع البلدية التابع لقرية غرب أسوان مركز شرطة أسوان.
الحد الشرقى: الحديقة الإقليمية.
الحد الغربى: امتداد مدينة أسوان الجديدة.
4 - الحى السياحى (جارى تخطيطه) – ويضم مستشفى الدكتور/ مجدى يعقوب – إسكان سياحى مميز – بيت الوطن وخدمات بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: حدود قرية الكوبانية بداية من حدود نجع البسطامى حتى مقابر المسلمين.
الحد الجنوبى: حدود قرية غرب أسوان التابعة لمركز شرطة أسوان.
الحد الشرقى: نهر النيل.
الحد الغربى: الحديقة الإقليمية بالحى الأول.
(ب) مساحة 18389.73 فدان (جارى تخطيطها):
وتضم (مناطق سكنية – منطقة صناعية – منطقة لوجستية – مناطق خدمية، وتشمل قرية تكنولوجية وقرية أوليمبية وكليات الجامعة ومركز مال وأعمال) بالحدود الجغرافية التالية:
الحد الشمالى: حدود قرية الكوبانية – مركز شرطة أسوان والظهير الصحراوى للقرية.
الحد الجنوبى: حدود قرية غرب أسوان – مركز شرطة أسوان والظهير الصحراوى للقرية.
الحد الشرقى: الطريق الدائرى للمدينة.
الحد الغربى: منطقة صحراوية.
ثانيًا – الحدود الجغرافية لقسم شرطة أسوان الجديدة:
الحد الشمالى: حدود قرية الكوبانية – مركز شرطة أسوان مع نهاية نجع البسطامى.
الحد الجنوبى: حدود نجع البلدية التابع لقرية غرب أسوان بداية من حدود مبنى نقطة إطفاء غرب أسوان حتى الظهير الصحراوى للقرية.
الحد الشرقى: نهر النيل بطول 6.238 كم.
الحد الغربى: الظهير الصحراوى لمدينة أسوان الجديدة بطول 10.35كم.
مادة 2 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه - ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى ما يخالفه.
تحريرًا فى 16/ 7/ 2017

المفوض فى التوقيع
مساعد الوزير
لقطاع التخطيط والمتابعة
لواء د/ بهاء حلمى