الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 23 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1474 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 – تُرد الجنسية المصرية إلى الأربعة عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم السيد/ هشام سلامة محمود – وآخرهم السيدة/ أميرة سيد رزق).
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار