الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 23 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1477 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ محمد محمود إسماعيل حسن – وآخرهم السيد/ على عماد الدين إبراهيم السيد أحمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار