الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 23 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1478 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (801)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الملازم أول/ تامر عبد الحافظ عبد العظيم إبراهيم الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا – استثنائيًا – إلى رتبة النقيب – اعتبارًا من 15/ 8/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار