الوقائع المصرية - العدد 230 - السنة 190هـ
السبت 23 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 14 أكتوبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 8872 لسنة 2017
بشأن مشروع تعديل تقسيم البلوك (ف – ش – ظ)
السابق اعتماده بالقرار رقم 12 لسنة 1998
من التخطيط التفصيلى المعتمد للأرض الكائنة بالقطعة رقم (1690)
بحوض خارج الزمام (بدون) من ك. (22.285) إلى ك. (25)
طريق مصر/ إسماعيلية الصحراوى – البر الأيسر
بناحية أبو زعبل – مركز الخانكة – محافظة القاهرة
والمشمولة بالعقد المسجل المشهر برقم 668 لسنة 1993
ملك الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لصالح جمعية 6 أكتوبر التعاونية لبناء المساكن
وجمعية أمنحتب التعاونية للبناء والإسكان
على أن يشتمل تعديل التقسيم على تجزئة القطعة رقم (2) بلوك (44)
لتصبح (2 أ) نادٍ اجتماعى و(2 ب) محطة محولات كهربائية
خصمًا من مساحة أرض التقسيم ويتم حساب المساحة ضمن النسبة المستقطعة
(متنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل)
طبقًا لموافقة السيد المحافظ على مذكرة السيد المستشار القانونى بتاريخ 5/ 4/ 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن مشروع تعديل تقسيم البلوك (ف – ش – ظ) السابق اعتماده بالقرار رقم 12 لسنة 1998 من التخطيط التفصيلى المعتمد للأرض الكائنة بالقطعة رقم (1690) بحوض خارج الزمام (بدون) من ك. (22.285) إلى ك. (25) طريق مصر/ إسماعيلية الصحراوى – البر الأيسر بناحية أبو زعبل – مركز الخانكة – محافظة القاهرة والمشمولة بالعقد المسجل المشهر برقم 668 لسنة 1993 ملك الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لصالح جمعية 6 أكتوبر التعاونية لبناء المساكن وجمعية أمنحتب التعاونية للبناء والإسكان على أن يشتمل تعديل التقسيم على تجزئة القطعة رقم (2) بلوك (44) لتصبح (2 أ) نادٍ اجتماعى و(2 ب) محطة محولات كهربائية خصمًا من مساحة أرض التقسيم ويتم حساب المساحة ضمن النسبة المستقطعة (متنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل) طبقًا لموافقة السيد المحافظ على مذكرة السيد المستشار القانونى بتاريخ 5/ 4/ 2017

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع تعديل تقسيم البلوك (ف – ش – ظ) السابق اعتماده بالقرار رقم 12 لسنة 1998 من التخطيط التفصيلى المعتمد للأرض الكائنة بالقطعة رقم (1690) بحوض خارج الزمام (بدون) من ك. (22.285) إلى ك. (25) طريق مصر/ إسماعيلية الصحراوى – البر الأيسر بناحية أبو زعبل – مركز الخانكة – محافظة القاهرة والمشمولة بالعقد المسجل المشهر برقم 668 لسنة 1993 ملك الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى لصالح جمعية 6 أكتوبر التعاونية لبناء المساكن وجمعية أمنحتب التعاونية للبناء والإسكان على أن يشتمل تعديل التقسيم على تجزئة القطعة رقم (2) بلوك (44) لتصبح (2 أ) نادٍ اجتماعى و(2 ب) محطة محولات كهربائية خصمًا من مساحة أرض التقسيم ويتم حساب المساحة ضمن النسبة المستقطعة (متنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل) طبقًا لموافقة السيد المحافظ على مذكرة السيد المستشار القانونى بتاريخ 5/ 4/ 2017
مادة ثانية – وقد أقرت الشركة بالآتى:
1 - الالتزام بمشروع التقسيم المبين على الرسم.
2 - الالتزام بأن لم يسبق التعامل على قطعة الأرض المذكورة محل التقسيم.
3 - الالتزام بعدم تقسيم أى قطعة إلى أكثر من ذلك مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
4 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما ذكر بخصوص الجراجات والالتزام بأى اشتراطات أو قرارات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة والالتزام باشتراطات مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 12 لسنة 1998 والاشتراطات البنائية للمنطقة.
5 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد التقسيم وأن العبرة بالحدود والأبعاد التى تحرر بمعرفة الشهر العقارى.
6 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطعة (2 أ) نادٍ اجتماعى فيما بعد إلا بعد العرض على إدارة التخطيط والتنمية العمرانية.
7 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة المشروع.
8 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع أعمال المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
9 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
10 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل على الأراضى المذكورة بهذا المشروع إلا بعد تنفيذ أعمال المرافق.
11 - الالتزام بأحدث خطوط التنظيم المعتمد ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
12 - الالتزام بأى هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
13 - الالتزام بأن المساحة 3000 متر مربع الخاصة بالقطعة (2ب) ضمن النسبة المستقطعة متنازل عنها منفعة عامة بدن مقابل طبقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008
14 - الالتزام بما جاء بالمذكرة المعروضة من السيد المستشار القانونى عل السيد المحافظ والمؤشر عليها من سيادته (أوافق على الرأى القانونى فى حدود القوانين واللوائح بتاريخ 5/ 4/ 2017) وكذلك المذكرة المعروضة من الشئون القانونية (مديرية الإسكان) بتاريخ 20/ 2/ 2017
15 - الالتزام بالعرض على جهاز هندسة وتخطيط المرور قبل إصدار التراخيص.
16 - الالتزام بسداد مقابل التحسين – إن وجد - .
17 - الالتزام بتقديم دراسة تقييم تأثير بيئى محددة للقطعة (2ب) للمشروع وإرسالها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى قبل استصدار التراخيص.
18 - الالتزام بتنفيذ توصيات واشتراطات الوقاية من أخطار الحريق والتحقق من مدى توافرها للموقع ومشتملاته من مبانٍ وإنشاءات وفقًا للكود المصرى للحريق وعلى منطقة الإسكان المختصة مراعاة تنفيذ جميع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمثل هذا النشاط والرجوع للإدارة العامة للحماية المدنية قبل استصدار التراخيص.
19 - الالتزام بعمل حرم لمحطة المحولات – إن وجد - .
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد