الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 24 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 8243 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية المؤرخين 24/ 9، 1/ 10/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح ثان الزقازيق المختصة بنظر القضية رقم 18685 لسنة 2016 جنح ثان الزقازيق، والمحدد لنظرها جلسة 19/ 10/ 2017 إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، بدلا من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 19/ 10/ 2017
صدر فى 2/ 10/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم