الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 24 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 300 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 9/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 256 لسنة 2003 بشأن اعتبار مشروع إقامة مدرسة منشأة حنا بمحافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على كامل أرض ومبانى العقار اللازم لتنفيذ المشروع بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية مدرسة منشأة حنا الإعدادية بمحافظة البحيرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة منشأة حنا الإعدادية بالرقم التعريفى (1814613)، والكائنة بناحية منشأة أبو حنا – مركز شبرا خيت بمحافظة البحيرة بمساحة قدرها (اثنا عشر قيراطًا وعشرة أسهم) طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية)

تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى