الوقائع المصرية - العدد 231 - السنة 190هـ
الأحد 24 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 15 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1358 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1989 الصادر بإنشاء صندوق العلاج البيطرى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 705 لسنة 1990 بتنظيم العمل بصندوق العلاج الاقتصادى والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1411 لسنة 1998 بشأن أجور التلقيح الاصطناعى والقرارات المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5/ 2017؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة برقم (13244) بتاريخ 30/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُعدل مقابل أداء خدمة التلقيح الاصطناعى للحيوان شاملة سعر جرعة السائل المنوى المجمد (القصيبة) المستخدمة فى هذه الخدمة عشرون جنيهًا داخل الوحدة وثلاثون جنيهًا خارجها، وسعر بيع جرعة السائل المنوى المجمد المحلى شاملة قيمة حفظ الجرعة بالسائل "النيتروجين" اثنا عشر جنيهًا بالنسبة للتى تُصرف من مركزى العباسية وبنى سويف لمديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وعشرون جنيهًا بالنسبة للتى تباع من مديرات الطب البيطرى بالمحافظات ومن مركزى السائل المنوى المجمد بالعباسية وبنى سويف إلى الجهات الخارجية غير التابعة للهيئة (المزارع الخاصة والحكومية، المربى، القوات المسلحة، الشرطة، الجهات البحثية)، وكذا سعر بيع لتر النيتروجين السائل لمديريات الطبى البيطرى بالمحافظات والجهات التابعة للهيئة خمسة جنيهات وللجهات الخارجية غير التابعة للهيئة سبعة جنيهات.
مادة 2 – يُلغى كل ما يُخالف ذلك القرار أو يتعارض مع أحكامه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 18/ 9/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا