الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر ( أ ) - السنة الستون
10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2148 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الخميس الموافق 5 من أكتوبر عام 2017 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 5 من أكتوبر عام 2017 ميلادية (عيد القوات المسلحة).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل