الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ز) - السنة الستون
10 المحرم سنة 1439هـ، الموافق أول أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 479 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 1966 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 345 بشأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغ مساحتها 379103م2 المملوكة للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بموجب عقد البيع المشهر برقم 351 لسنة 1996، الواقعة بقطعة الأرض رقم (3) أرض المعارض بمدينة نصر – محافظة القاهرة والمبين إحداثياتها وحدودها وأبعادها بالخريطة المساحية المرفقة، ويعاد تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة المذكورة ويكون لها إجراء كافة التصرفات على هذه الأرض أو إقامة مشروعات عليها أو المشاركة بها فى أى مشروعات بمختلف الأنشطة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق أول أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى