الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ح) - السنة الستون
12 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 490 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011؛
وعلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 9/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل أحمد – رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا – نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى