الجريدة الرسمية - العدد 39 مكرر (ح) - السنة الستون
12 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 492 لسنة 2017
بشأن دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية
فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1213 لسنة 1964 بإنشاء مؤسسة علاجية بمحافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تدمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة، ليكون مسماها "المؤسسة العلاجية".

(المادة الثانية)

تؤول إلى المؤسسة العلاجية جميع حقوق والتزامات المؤسسة المندمجة، كما ينقل إليها الوظائف والاعتمادات المدرجة بميزانيتها للسنة المالية الحالية.
ويستمر العمل بالهيكل والجداول المعمول بها حاليًا حتى صدور الهيكل التنظيمى واعتماد الجداول طبقًا للقانون.

(المادة الثالثة)

يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينقل إلى المؤسسة العلاجية جميع العاملين الحاليين بالمؤسسة المندمجة فى تاريخ العمل بهذا القرار بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية.

(المادة الخامسة)

تباشر المؤسسة العلاجية ذات الاختصاص التى كانت تباشرها المؤسسة المندمجة.

(المادة السادسة)

يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 3 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى