الجريدة الرسمية - العدد 38 (مكرر) - السنة الستون
3 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2091 لسنة 2017
بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2004
بإنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2017 بتحديد وزير الآثار الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة للشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2004 بإنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل البنود (1)، (6)، (9)، (10)، (15)، (16) من المادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1201 لسنة 2004 المشار إليه بالبنود الآتية:
1 - إنتاج وبيع العاديات ذات الصلة بالحضارة المصرية بجميع أنواعها وأشكالها.
6 - تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها داخل المناطق الأثرية والمتاحف التى تتبع الوزارة المختصة بشئون الآثار.
9 - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنمية الموارد المالية للوزارة المختصة بشئون الآثار من خلال الدعاية والإعلانات والرعاية التجارية وتنظيم معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
10 - الأنشطة التى يصدر ترخيص بها من المجلس الأعلى للآثار والهيئات التابعة للوزارة المختصة بشئون الآثار.
15 - تنفيذ أو المساهمة أو الإشراف على أعمال الحراسة والأمن للمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة المختصة بشئون الآثار.
16 - كافة الأنشطة والمشروعات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة المختصة بشئون الآثار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 24 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل