الجريدة الرسمية - العدد 38 مكرر ( أ ) - السنة الستون
4 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2094 لسنة 2017
بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1272 لسنة 2015 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2015 بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من السادة:
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير الاستثمار والتعاون الدولى.
وزير التجارة والصناعة.
وزير المالية.
وزير التنمية المحلية.
الأمين العام لمجلس الوزراء.
رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.

(المادة الثانية)

تُلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1272 لسنة 2015، 1273 لسنة 2015، 2498 لسنة 2015، و1276 لسنة 2016، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 25 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل