الجريدة الرسمية - العدد 37 (مكرر) - السنة الستون
25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1995 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدينة الصادر بالقانون رمق 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 1987 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1439 هجرية للعاملين فى الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام يوم الخميس الموافق 21 من سبتمبر عام 2017 ميلادية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ذى الحجة سنة 1438هـ
            (الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل