الجريدة الرسمية - العدد 41 (تابع) - السنة الستون
21 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2197 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر عام 2017 وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1557 لسنة 2017 بفرض حظر التجوال فى بعض المناطق؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحظر التجوال فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

(المادة الثانية)

تكون توقيتات حظر التجوال فى المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق الثالث عشر من أكتوبر عام 2017 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل