الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (د) - السنة الستون
19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 512 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 17/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرقى السيدة الأستاذة/ حنان طلعت أحمد أبو العز – رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) وترد أقدميتها فى هذه الدرجة إلى 22/ 6/ 2016 – وترتب أقدميتها فيها لتكن تالية للأستاذة/ إيمان سمير عزت محمد المهدى، وسابقة على الأستاذة/ يارة فوزى محمد على طافح.

(المادة الثانية)

تُرقى السيدة الأستاذة/ فاتن مصطفى مجدى محمد هرجه – وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة، إلى درجة رئيس نيابة إدارية من الفئة (ب)، وترد أقدميتها فى هذه الدرجة إلى 22/ 6/ 2016 – وتُرتب أقدميتها فيها لتكون التالية للأستاذة/ بسمة محمد هانى إسماعيل محمد محمود، وسابقة على الأستاذة/ نهى عزت أبو زيد عبد الرحمن.

(المادة الثالثة)

تُرقى السيدة الأستاذة/ شروق محمد حسين حسن إبراهيم كامل وكيل النيابة الإدارية، إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، وتُرد أقدميتها فى هذه الدرجة إلى 22/ 6/ 2016 – وتُرتب أقدميتها فيها لتكون تالية للأستاذ/ محمود غانم عبد الوهاب عبد اللطيف غانم، وسابقة على الأستاذ/ بيشوى سليم أنيس عطية إبراهيم.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى