الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (د) - السنة الستون
19 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 513 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 9/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ محمود فضل عبد المنعم العقبى – المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة فى درجة مستشار اعتبارًا من 26/ 9/ 2016 "تاريخ ترقية أقرانه" على أن يكون لاحقًا للسيد الأستاذ المستشار/ أحمد عيسى أبو المجد سيد أحمد وسابقًا على السيد الأستاذ المستشار/ أحمد نجدى إسماعيل سليمان المستشارين بمجلس الدولة.

(المادة الثانية)

يُعين مستشارًا بمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة المستشارين المساعدين ( أ ) الآتية أسماؤهم اعتبارًا من 13/ 9/ 2017 وهم:
1 - أحمد حافظ أحمد عباس.
2 - محمد عمر محمد على القمارى.
3 - أحمد ماهر عبد اللاه رشوان.
4 - نادر أحمد الصادق محمد حسين.
5 - ممدوح رمضان عطية السيد.
6 - جان صبحى جرجس أسحق.
7 - باسل أسامة محمود محرم.
8 - أحمد حسن صالح محمد حسن عامر.
9 - أسامة توفيق الشحات السيد.
10 - أحمد محمد حفنى مصطفى.
11 - محمود أحمد لطفى أحمد عبد الله.
12 - عبد المنعم أحمد عبد المنعم إسماعيل.
13 - محمد ممدوح السيد عبد الرحمن مقلد.
14 - رامى السيد المنسى السيد.
15 - د/ محمد عبد الهادى محمد عشرى.
16 - كريم أحمد محمد طه رجب العقاد.
17 - محمد أحمد عبد الحميد عبود.
18 - محمد السيد عبد الحفيظ توفيق.
19 - شعبان صلاح محمد محمد مطر.
20 - أسامة ماكن مكين راغب.
21 - عمر السيد محمد العوضى.
22 - محمد محمود عبد السلام الشربينى.
23 - شريف حسين عبده حسين الماحى.
24 - محمود حلمى عبد العزيز على.
25 - أحمد شوقى عبد الباقى سرور.
26 - عمرو محمد أبو زيد عبد اللاه فراج.
27 - محمد نبيل صبحى محمد عبد الرؤوف.
28 - وليد نصر عبد المجيد المنوفى.
29 - جمال متولى قطب أمين محمد.
30 - على صديق حجازى عبد العال.
31 - عصام الدين محمد ناجى حسن أحمد.
32 - محمد سالم عبد الهادى جمعة.
33 - ضياء الدين حسونة توفيق حسونة.
34 - أحمد محمد سمير مصيلحى.
35 - محمد فرحان حقيق على.
36 - سيد عبد الحكيم عبد الرزاق سيد.
37 - محمد عبد التواب عبد الحكيم قطب.
38 - محمد عبد الله محمد عبد الرحمن.
39 - مجاهد محمد بسيونى العداوى.
40 - شريف فتحى سعيد عوض.
41 - تامر جميل عبد الله أحمد.
42 - على أحمد رشدى مراد.
43 - سالم السيد محمد سالم.
44 - مصطفى حسين عقل أبو الفتوح.
45 - عوض المليجى عوض شمس الدين.
46 - سامى محمد عمرو محمد سامى سراج الدين.
47 - حجاج كامل حجاج عمار.
48 - محمد يسرى هاشم الشيخ.
49 - محمد إبراهيم محمد الطنطاوى نور.
50 - علاء الدين حسين هاشم صبره.
51 - إسلام محمد سمير محروس عطية.
52 - مصطفى محمد على مصطفى الفقى.
53 - محمد بخيت محمد محمد إسماعيل.
54 - محمود أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم.
55 - عمرو محمد الشيخ محمود القاضى.
56 - أيمن السيد محمود محمد عثمان.
57 - محمد أحمد على أحمد منصور.
58 - أحمد السيد محمد العوضى.
59 - محمد حسنى نصر أحمد الصعيدى.
60 - الهادى عبد الرحيم عليوه يونس.
61 - حازم محسن محمد محمد كامل.
62 - أحمد السيد محمد محمد الابهل.
63 - عمرو عباس إسماعيل الجوهرى.
64 - كريم منتصر عبد المتين إبراهيم.
65 - محمد صبحى كامل عبد العزيز تاج الدين.
66 - إبراهيم محمد نبيل نادى الطيب.
67 - هيثم محمد محمود بيومى منيسى.
68 - أحمد سيد عبد الله سلطان.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 10 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى