الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 191هـ
الاثنين 25 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 694 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 8/ 2017
باعتماد المخطط العام المعدل لمشروع جامعة أسيوط
والمخصص لها قطعة الأرض بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة 200.126 فدان
بنظام نقل الأصول لإقامة مشروع التوسعات الجديدة للجامعة
والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 106 لسنة 2009
باعتماد التخطيط والتقسيم

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتاريخ 11/ 8/ 2003 على تخصيص مساحة 212.8 فدان بمنطقة امتداد مدينة أسيوط الجديدة كتوسع للجامعة على أن يتم التنسيق مع جهاز المدينة لاستكمال الإجراءات؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (52) بتاريخ 24/ 1/ 2007 على نقل أصول قطعة الأرض المخصصة للجامعة بالمدينة والبالغ مساحتها 212.8 فدان؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 24/ 4/ 2007 لقطعة الأرض المخصصة لجامعة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (106) بتاريخ 1/ 3/ 2009 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لجامعة أسيوط بنظام نقل الأصول بدون مقابل لإقامة مشروع التوسعات الجديدة للجامعة بمدينة أسيوط الجديدة بمساحة 200.126 فدان، أى ما يعادل 840531.195م2؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 521 لسنة 2009 بتاريخ 12/ 8/ 2010 بمنح جامعة أسيوط والمخصص لها قطعة الأرض الكائنة بمنطقة التوسعات الجنوبية بمساحة 200 فدان بمدينة أسيوط الجديدة مهلة ستة أشهر لتقديم كافة المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص مع تقديم برنامج زمنى خلال شهر ويعاد العرض؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (58) بتاريخ 19/ 2/ 2012 بالموافقة على تعديل مدد التنفيذ المحددة لإقامة المشروعات التعليمية (مدارس – معاهد عليا – جامعات...... إلخ) على قطع الأراضى التى سيتم تخصيصها أو طرحها للبيع والمتضمن أن المساحات أكبر من 20 فدانًا تكون مدة التنفيذ 10 سنوات؛
وعلى قرار مجلس إدارة جامعة أسيوط رقم (643) بتاريخ 31/ 5/ 2014 بإنشاء بعض الكليات بمدينة أسيوط الجديدة (كلية الإعلام – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – كلية الفنون الجميلة – اللغات والترجمة) وكذا إنشاء معهد الأورام بمدينة أسيوط الجديدة وتوسع لمعهد جنوب مصر للأورام القائم حاليًا بالجامعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2943 لسنة 2015 بتاريخ 16/ 11/ 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية رياض الأطفال – جامعة أسيوط؛
وعلى خطاب أ. د. رئيس جامعة أسيوط بتاريخ 28/ 6/ 2016 لتعديل القرار الوزارى رقم (106) بتاريخ 1/ 3/ 2009 والخاص باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 200.126 فدان كتوسعات جديدة للجامعة بمدينة أسيوط الجديدة وذلك لما قرره مجلس الجامعة من إنشاء خمس كليات (كلية الإعلام – الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – كلية الفنون الجميلة – اللغات والترجمة – رياض الأطفال) وكذا إنشاء معهد الأورام بمدينة أسيوط الجديدة وتوسع لمعهد جنوب مصر للأورام القائم حاليًا بالجامعة؛
وعلى التفويض بالمراجعة الفنية بتاريخ 21/ 7/ 2016 وكذا التوقيع على كافة المستندات لتعديل المخطط العام الخاص بتوسعات جامعة أسيوط؛
وعلى كتاب جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتاريخ 20/ 8/ 2016 والمرفق به موقف كامل لقطعة الأرض عاليه؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية بتاريخ 16/ 1/ 2017 نظير تعديل كامل المخطط؛
وعلى اللوحات النهائية الواردة من جهاز المدينة بتاريخ 21/ 3/ 2017 للمشروع عاليه بعد المراجعة والاعتماد؛
وعل البرنامج الزمنى المقدم بتاريخ 7/ 6/ 2017 للمشروع عاليه؛
وعلى موقف قطعة أرض الجامعة الوارد من جهاز المدينة بتاريخ 8/ 6/ 2017؛
وعلى قيود الارتفاع الواردة من الجهاز بتاريخ 16/ 7/ 2017 بالمنطقة المشار إليه بعاليه وهو 21م؛
وعلى كتاب نائب رئيس الهيئة لقاع الشئون المالية والإدارية بتاريخ 31/ 7/ 2017 بموافقتى وزارتى المالية والتخطيط على نقل أصول قطعة الأرض المخصصة لجامعة أسيوط وصورة من الشهادة الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات بتكلفة الأرض وأنه جارى نقلها طرف وزارة المالية؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار هذا القرار الموقع من كافة قطاعات الهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المعدل المقدمة من جامعة أسيوط لتعديل المخطط العام لمشروع التوسعات الجديدة للجامعة والمخصص لها قطعة الأرض بمساحة 200.126 فدان بمدينة أسيوط الجديدة بنظام نقل الأصول والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 106 لسنة 2009 باعتماد التخطيط والتقسيم وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 404 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/ 8/ 2017 المعروضة علينا بطلب استصدار هذا القرار؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط العام المعدل لمشروع جامعة أسيوط والمخصص لها قطعة الأرض بمساحة 200.126 فدان والمخصصة بنظام نقل الأصول لإقامة مشروع التوسعات الجديدة للجامعة والسابق صدور القرار الوزارى لها برقم 106 لسنة 2009 باعتماد التخطيط والتقسيم, وذلك طبقًا لقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم جامعة أسيوط بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ واستكمال إجراءات نقل الأصول.
مادة 3 - تلتزم الجامعة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ أعمال المشروع (مرافق – مبانى) والمعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 – تلتزم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والشروط المرفقة.
مادة 6 - تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار وبعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع، وفى حالة ثبوت ما يُخالف ذلك يُلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 7 - تلتزم الجامعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى