الوقائع المصرية - العدد 232 - السنة 191هـ
الاثنين 25 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 16 أكتوبر سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
المنعقدة قانونًا لتعديل بعض مواد النظام الداخلى كالتالى:

أولاً – تعديل المادة رقم 3 – يضاف إلى منطقة العمل الآبار والعيون السطحية بمنطقة عمل الجمعية.
ثانيًا – إضافة البنود (16، 17، 18) للمادة رقم (5) كالآتى:
1 - البند رقم (16) للمادة رقم (5): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
2 - البند (17) للمادة رقم (5): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
3 - البند رقم (18) للمادة (5): يجوز بيع مستلزمات الإنتاج بالأجل لأعضاء الجمعية بما فيها الأسمدة المدعمة خلال سنة مالية مع أخذ الضمانات الكافية.
ثالثًا – تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة السهم جنيه واحد.
رابعًا – تعديل المادة (19) كالآتى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
خامسًا – تعديل المادة (32) كالآتى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
سادسًا – تعديل المادة (38) البنود أرقام (1، 2، 10) والفقرة الأخيرة:
البند 1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
البند 2 - أن يجيد القراءة والكتابة (3، 4، 5، 6، 7، 8، 9).
البند 10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.
الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه بنسبة لا تقل عن (80%) من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سابعًا – تعديل المادة (40):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
ثامنًا – تعديل المادة (44):
ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وإنما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى ويكون بدل المبيت عن الليلة الواحدة داخل المحافظة 50 جنيهًا وداخل المركز 25 جنيهًا.
تاسعًا – تعديل المادة (51) من النظام الداخلى:
يمنح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة بقرار من الجمعية العمومية، على ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الفائض بحد أقصى (25%) للعضو الواحد من المبلغ المخصص لهذه المكافآت ويمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور الجلسات بواقع 10 جنيهات عن كل جلسة...... إلخ.
عاشرًا – تعديل البند (خامسًا) من المادة (56):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
حادى عشر – تعديل المادة (57):
لا يجوز أن يتضمن العائد الموزع على أعضاء الجمعية شيئًا من الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء ويضم هذا الفائض إلى الاحتياطى القانونى.
ثانى عشر – تعديل المادة (62):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رمق 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

م اسم الجمعية رقم إعادة الشهر تاريخ إعادة الشهر رقم النشر تاريخ النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
1 الهنداو 27 11/ 3/ 1981 62 (تابع) 16/ 3/ 1981 18/ 4/ 2016
2 الراشدة 29 11/ 3/ 1981 62 (تابع) 16/ 3/ 1981 19/ 4/ 2016

قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 12/ 8/ 2017

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
مهندس/ مهدى يوسف مهدى