الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر ( أ ) - السنة الستون
17 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 502 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/ 10/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الدكتور/ محمد مصطفى عبد الجواد عمران – رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 7/ 8/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 8 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى