الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ب) - السنة الستون
18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2193 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1320 لسنة 1975 بإنشاء معهد التبين للدراسات المعدنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2014 بنقل تبعية معهد التبين للدراسات المعدنية إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستبدال عبارة وزيرة الاستثمار بعبارة وزير الصناعة أينما وردت فى قرار رئيس الجمهورية رقم 1320 لسنة 1975؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 13/ 7/ 2017 ملف رقم 58/ 1/ 440؛
وعلى ما عرضه وزير قطاع الأعمال العام؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل