الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ب) - السنة الستون
18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2195 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 819 لسنة 2008؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلساتها فى 24/ 11/ 2020، 30/ 9/ 2013، 2/ 4/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يخرج من عداد الأراضى الأثرية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 819 لسنة 2008 المشار إليه ويدخل فى أملاك الدولة الخاصة المسطح البالغ مساحته (70 مترًا × 250 مترًا) والذى يقع بالركن الجنوبى الغربى ضمن الأرض الواقعة حول دير الفاخورى بتوماس وعافية بقرية أصفون المطاعنة – مركز إسنا بمحافظة الأقصر، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل