الجريدة الرسمية - العدد 40 مكرر (ج) - السنة الستون
18 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 503 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من السيد المستشار/ لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين – نائب رئيس محكمة النقض (رئيسًا للهيئة)، وعضوية كل من السادة:
من محكمة النقض:
السيد المستشار/ محمود محمد حلمى أحمد الشريف – نائب رئيس محكمة النقض.
من محاكم الاستئناف:
السيد المستشار/ محمود محمد عبد الحميد سليمان – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد على المعبدى – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
من مجلس الدولة:
السيد المستشار/ أحمد عبد الحميد حسن عبود – نائب رئيس مجلس الدولة.
السيد المستشار/ فارس سعد فام حنضل – نائب رئيس مجلس الدولة.
من هيئة قضايا الدولة:
السيد المستشار/ هانى محمد على محمد – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
السيد المستشار/ عبد السلام محمود عبد السلام محمد رمضان – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
من هيئة النيابة الإدارية:
السيد المستشار/ محمد أبو ضيف باشا خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
السيد المستشار/ خالد يوسف إبراهيم عراق – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 المحرم سنة 1439هـ
            (الموافق 9 أكتوبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى