الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1485 لسنة 2017
فى شأن إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى
للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8514 لسنة 1995 فى شأن إعادة تنظيم مصلحة الأمن العام وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 652 لسنة 2008 فى شأن إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لقطاع مصلحة الأمن العام وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 947 لسنة 2017 فى شأن تعديل مسمى قطاع مصلحة الأمن العام إلى قطاع الأمن العام؛
وعلى خطط تدبير الموارد البشرية (ضباط – أفراد – موظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 30/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تنظيم الأجهزة التابعة لوكالة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لشئون البصمات لتصبح على النحو التالى:
إدارة التسجيل:
وتضم:
قسم تسجيل صحف الأحكام ونماذج الهاربين.
قسم التسجيل الأمنى.
قسم الشئون القانونية.
إدارة الحاسب الآلى للبصمات:
وتضم:
قسم الكشف الآلى للبصمات.
قسم الفحص اليدوى.
قسم تسجيل البيانات.
إدارة فحص البصمات:
وتضم:
قسم الطعون المدنية.
قسم المعالجة الفنية وتصوير البصمات.
قسم البحث الآلى لآثار البصمات.
وحدة السكرتارية الفنية.
إدارة نظم المعلومات:
وتضم:
قسم النظر وقواعد البيانات.
قسم صيانة الشبكات.
قسم صيانة وحدات الإصدار.
قسم النظام البديل للبصمات.
مادة 2 - تُنشأ بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مناطق جغرافية بمستوى إدارات تخضع للإشراف المباشر لمساعدى المدير الجغرافيين، وتُشرف على أجهزة الأدلة الجنائية – كل فى نطاق اختصاصه الجغرافى المحدد – وذلك على النحو التالى:
المنطقة المركزية "مقرها مدينة القاهرة":
تُشرف على أٌسام الأدلة الجنائية بكل من قطاعى مديريتى أمن (القاهرة – الجيزة)، ومديرة أمن القليوبية، والإدارات العامة (لشرطة ميناء القاهرة الجوى – لشرطة النقل والمواصلات – لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية) ووحدة إصدار صحف الحالة الجنائية لضباط الشرطة وأسرهم.
منطقة غرب الدلتا "مقرها مدينة الإسكندرية":
تُشرف على أقسام الأدلة الجنائية بكل من مديريات أمن (الإسكندرية – البحيرة – مطروح) والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى.
منطقة شرق الدلتا "مقرها مدينة المنصورة":
تشرف على أقسام الأدلة الجنائية بكل من مديريات أمن (الشرقية – الدقهلية – دمياط).
منطقة وسط الدلتا "مقرها مدينة طنطا":
تشرف على أقسام الأدلة الجنائية بكل من مديريات أمن (كفر الشيخ – الغربية – المنوفية).
منطقة القناة وسيناء "مقرها مدينة الإسماعيلية":
تُشرف على أقسام الأدلة الجنائية بكل من مديريات أمن (بورسعيد - الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء).
منطقة شمال الصعيد "مقرها مدينة أسيوط":
تشرف على أقسام الأدلة الجنائية بكل من مديريات أمن (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد).
منطقة جنوب الصعيد "مقرها مدينة قنا":
تشرف على أقسام الأدلة الجنائية بكل من مديريات أمن (سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر).
ويتبع كل منطقة جغرافية الأجهزة التالية:
قسم المعمل الجنائى:
ويضم وحدات (الفحوص المعملية (فحص آثار الحريق – فحص المستندات – فحص آثار الأسلحة والآلات – التصوير الجنائى والرسم الهندسى).
وحدة البحث الجنائى.
المحطة الرئيسية للحاسب الآلى للبصمات "بمستوى قسم".
ويتبع كل منطقة جغرافية الأجهزة التالية:
قسم المعمل الجنائى:
ويضم وحدات (الفحوص المعملية –فحص آثار الحريق – فحص المستندات – فحص آثار الأسلحة والآلات – التصوير الجنائى والرسم الهندسى).
وحدة البحث الجنائى.
المحطة الرئيسية للحاسب الآلى للبصمات "بمستوى قسم".
مادة 3 - يُعدل نطاق إشراف مساعدى المدير الجغرافيين ليصبح على النحو التالى:
مساعد مدير الإدارة العامة لمنطقتى (المركزية – القناة وسيناء).
مساعد مدير الإدارة العامة لمناطق (غرف - وسط – شرق) الدلتا.
مساعد مدير الإدارة العامة لمنطقتى (شمال – جنوب) الصعيد.
مادة 4 - يُفوض مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية فى إصدار القرار الخاص بتحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة الواردة بالقرار.
مادة 5 - على مساعدى أول ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 30/ 8/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار