الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1484 لسنة 2017
فى شأن تعديل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم شرطة المرج
بقطاع مديرية أمن القاهرة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1217 لسنة 2011 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن القاهرة وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 14/ 8/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 9/ 9/ 2017؛

قرر:

مادة 1 - تُعدل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية لقسم شرطة المرج بقطاع مديرية أمن القاهرة وفقًا للمرفق رقم (1).
مادة 2 - يُعدل مسمى نقطة شرطة المرج التابعة لقسم شرطة المرج إلى نقطة شرطة المستقبل، ويحدد نطاق الاختصاص الجغرافى لها ولنقطة شرطة البركة التابعتين لقسم شرطة المرج وفقًا للمرفق رقم (2).
مادة 3 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 9/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار