الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1487 لسنة 2017
فى شأن إنشاء وحدة مرور العدوة بمديرية أمن المنيا

مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
مدير الإدارة العامة للمرور

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1693 لسنة 1976 فى شأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للمرور وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2868 لسنة 1995 فى شأن حظر تشغيل أفراد هيئة الشرطة بجميع أجهزة الوزارة فى بعض الوظائف وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4983 لسنة 1991 فى شأن إعادة تنظيم مديرية أمن المنيا وتعديلاته؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (للضباط، للأفراد، للموظفين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 7/ 9/ 2017؛

قررا:

مادة 1 - يُنشأ بإدارة مرور المنيا فرع جغرافى بمستوى وحدة بمسمى "وحدة مرور العدوة" فصلاً من نطاق الاختصاص الجغرافى لوحدة مرور مغاغة، مقرها مدينة العدوة، ويشمل نطاق اختصاصها الجغرافى مركز ومدينة العدوة.
مادة 2 - تختص الوحدة بضبط وتنظيم حركة المرور وإصدار وتجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات بمختلف أنواعها، ونقل قيدها وإلغائها، وذلك فى النطاق الجغرافى المحدد لها وفقًا للقوانين واللوائح و لتعليمات المنظمة لذلك.
مادة 3 - على الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 9/ 9/ 2017

مدير الإدارة العامة للمرور
لواء/ عصمت محمود عثمان
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
لواء/ محمد السلاوى