الوقائع المصرية - العدد 233 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 المحرم سنة 1439هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1488 لسنة 2017
فى شأن تعديل مسمى قطاع قنا
بالإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بجنوب الصعيد

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 595 لسنة 1974 فى شأن إنشاء الإدارة العامة لقوات الاحتياطى المركزى؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 331 لسنة 1985 فى شأن إنشاء إدارات عامة بوزارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 209 لسنة 1985 فى شأن تنظيم قواعد الأمن الأمن المركزى وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 12082 لسنة 2000 فى شأن إنشاء الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بشمال الصعيد وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 7/ 9/ 2017؛

قرر:

مادة 1 - يُعدل مسمى قطاع قنا التابع للإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزى بجنوب الصعيد إلى قطاع الشهيد الرائد/ أحمد عبد الفتاح جمعة "قنا سابقًا".
مادة 2 - على مساعدى أول ومساعدى الوزير تنفيذ هذا القرار – كل فيما يخصه – ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 8/ 9/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار